ليطلب منه براءة الذمة ويسترضيه عن المظلمة فليستغفر الله له وعليه ، فتدل الرواية على وجوب طلب المغفرة للمظلوم مع عدم التمكن من الوصول إليه لا مطلقا . ومما ذكرناه في الرواية الثانية والثالثة ظهر الجواب عن روايتي الجعفريات [1] أيضا . ومن جميع ما حققناه في عدم وجوب الاستحلال والاستغفار تكليفا ظهر الجواب عن القول بوجوب كلا الأمرين تعيينا أو تخييرا ، وعلم أيضا أنه لا وجه لما نقله المامقاني عن بعض مشائخه من العمل بطائفتي الأخبار الدالة : إحداهما على الاستغفار والأخرى منهما على الاستحلال ، فيلزم المغتاب - بالكسر - الجمع بينهما ، بأن يستغفر للمقول فيه ويستحل منه . وأما التفصيل بين وصول الغيبة للمقول فيه وبين عدم وصولها إليه ، فيجب الاستحلال منه في الصورة الأولى ويجب الاستغفار له في الصورة الثانية ، فقد ذهب إليه جمع من أعاظم الأصحاب ، كالشهيد الثاني والمجلسي وغيرهما ، قال المحقق الطوسي في مبحث التوبة من التجريد : ويجب الاعتذار عن المغتاب مع بلوغه ، وتبعه العلامة والقوشجي في شرحهما على التجريد . ويدل على هذا التفصيل ما عن مصباح الشريعة ، وهو قوله ( عليه السلام ) : لن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه ، فإن لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له [2] .
[1] عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من ظلم أحدا فغابه فليستغفر الله له كما ذكره فإنه كفارة له ( الجعفريات : 228 ، عنه المستدرك 9 : 130 ) ، مجهولة لموسى بن إسماعيل 2 - مصباح الشريعة : 274 ، عنه المستدرك 9 : 117 ، مرسلة .