وفيه : أن الفعل الصادر من المعصوم ( عليه السلام ) لا يدل على الوجوب لكونه أعم منه ومن المستحب ، 2 - رواية حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما كفارة الاغتياب ، قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته [1] . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، وثانيا : أن مقتضى العمل بها هو وجوب الاستغفار للمغتاب - بالفتح - كلما ذكره أو كل وقت ذكر الاغتياب ، ومن الواضح أن هذا خلاف الضرورة ولم يلتزم به فقيه فيما نعلم ، وإن ذكره بعض أهل الأخلاق ، وعليه فتحمل الرواية على الجهات الأخلاقية . نعم بناء على كون النسخة : كما ذكرته ، بدل : كلما ذكرته ، على ما ذكره المجلسي في مرآة العقول لا يتوجه عليها الاشكال الثاني . 3 - ما في رواية السكوني ، من قول الإمام ( عليه السلام ) : من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له ، فإنه كفارة له [2] ، بدعوى أن الضمير المنصوب في كلمة فاته يرجع إلى الظلم ، المفهوم من كلمة ظلم ، نظير قوله تعالى : اعدلوا هو أقرب للتقوى [3] ، ومن الواضح أن الغيبة من الظلم فيجب على من اغتاب أحدا أن يستغفر له . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند . وثانيا : أن الظاهر منها رجوع الضمير إلى المظلوم ، كما جزم به المجلسي ( رحمه الله ) في مرآة العقول ، فالمعنى : أن من لم يدرك المظلوم
[1] الكافي 2 : 266 ، عنه الوسائل 12 : 290 ، مجهولة لحفص بن عمر . أقول : قد نسب المصنف هذه الرواية إلى السكوني ، وهو من سهو القلم . [2] الكافي 2 : 334 ، موثقة للسكوني . [3] المائدة : 8 .