وفيه أولا : أنه ضعيف السند . وثانيا : أن الغيبة إن كانت من حقوق الناس وجب الاستحلال من المقول فيه ، سواء علم بذلك أم لا ، وإلا بقي المغتاب - بالكسر - مشغول الذمة إلى الأبد ، ويكون شأن الغيبة في ذلك شأن الحقوق المالية وإن لم تكن من حقوق الناس ، فلا وجه لوجوب الاستحلال من المقول فيه وإن بلغته الغيبة . وعلى كل حال فلا وجه للتفصيل المذكور ، ولا بد إما من حمل الرواية على الجهات الأخلاقية أو رد علمها إلى قائلها . ومما ذكرناه ظهر ما في كلامي الشهيد في كشف الريبة [1] والمجلسي في مرآة العقول من الضعف ، حيث جعلا التفصيل المذكور وجه الجمع بين الروايات . وأما التفصيل بين امكان الاستحلال وعدمه ، فألحقه الشهيد في كشف الريبة بالتفصيل المتقدم حكما ، وقال : وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة . ويمكن الاستدلال عليه بما في دعاء السجاد ( عليه السلام ) يوم الاثنين من طلب العفو والمغفرة لذوي الحقوق والمظلمة مع عدم امكان الخروج عنها . وفيه أولا : أن الأدعية الواردة في أيام الأسبوع لم يثبت كونها من زين العابدين ( عليه السلام ) ، ولذا عدوها من الملحقات للصحيفة المعروفة . وثانيا : أن فعل المعصوم وإن كان حجة كسائر الأمارات المعتبرة إلا أنه مجمل لا يدل الوجوب ، كما عرفته آنفا .