وسنتعرض لها في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر . وأما الحكم بقتله ، فهو المشهور بين الأصحاب بل في كلمات غير واحد منهم دعوى الاجماع عليه ، من دون فرق بين المستحل وغيره . وفي حدود الرياض : يقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر إذا كان كافرا بلا خلاف فتوى ونصا ، ثم قال : إن مقتضى اطلاق النص والفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا أم لا ، وبه صرح بعض الأصحاب ، وحكي آخر من متأخر المتأخرين قولا بتقييده بالأول ، ووجهه غير واضح [1] . أقول : قد ورد في الروايات العديدة المتقدمة في أول المسألة أن حد الساحر هو القتل ، إلا أنها روايات ضعيفة وغير منجبرة بالشهرة الفتوائية ، فقد عرفت مرارا أنها لا تجبر ضعف الرواية ، وعليه فإن تم الاجماع والتسالم على ذلك أخذ به وإلا فعمومات ما دل على حرمة قتل النفس محكمة . نعم إذا كان الساحر مستحلا للسحر أو كان يعارض به بعض المناصب الإلهية وجب قتله ، إلا أن القتل لم يجب عليه بما أنه ساحر بل بما أنه منكر لما هو من ضروريات الاسلام . قوله : وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الإحتجاج . أقول : قد ظهر مما تقدم أن اطلاق السحر على بعض الأمور المذكورة في خبر الإحتجاج ، كالسرعة والخفة والنميمة إنما هو بنحو من العناية والمجاز ، على أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ . قوله : وأما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح - الخ .