عن وجهه على سبيل الخدعة والتمويه ، وقد تقدم أن هذا هو المورد للأخبار الدالة على حرمة السحر . ثم إنه ورد في جملة من الروايات المتقدمة ما دل على كفر الساحر ، وفي الروايات الأخرى المتقدمة في الحاشية أنه يقتل . أما الحكم بالكفر فلا يمكن أن يراد به الكفر المصطلح في الشريعة المقدسة ، ضرورة عدم جريان أحكام الكفر عليه من قسمة الأموال وبينونة زوجته والحكم بنجاسته ، فيشمله ما دل على اسلام من أقر بالشهادتين والمعاد ، على أنا لم نر ولم نسمع من يعامل الساحر معاملة الكافر حتى في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) . ويؤيد ما ذكرناه ما سيأتي في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر من قوله ( عليه السلام ) للساحر الذي أخذ السحر صناعة لنفسه : حل ولا تعقد [1] ، فلو كان السحر موجبا للكفر لحكم أبو عبد الله ( عليه السلام ) بكفره ، ولكن الرواية مجهولة . وكيف كان فما دل على كفر الساحر لا بد من حمله أما على مستحل السحر ، وأما على من يعارض به القرآن والنبوة ، ويدعي به الرسالة أو الإمامة ، أو يدعي ما لا يقدر عليه إلا الله . ويدل على الأخير ما في رواية العسكري ( عليه السلام ) في قصة هاروت وماروت ، من قوله ( عليه السلام ) : فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله ، فإن ذلك كفر [2] ، ولكن الرواية ضعيفة السند ،