أقول : قال في محكي الإيضاح : إن استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر ، أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب ، أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهي الطلسمات ، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم ، ويدخل فيه النيرنجات ، والكل حرام في شريعة الاسلام ، ومستحله كافر [1] . وتبعه المصنف في ذلك لوجهين : 1 - شهادة المجلسي ( رحمه الله ) في البحار بدخولها في السحر عند أهل الشرع ، فتشملها الاطلاقات . 2 - دعوى فخر الدين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين ، وهذا الوجه يوجب الاطمينان بالحكم وباتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار . أما الوجه الأول فيرد عليه أولا : أنه لا حجية في شهادة المجلسي لاستناده إلى اجتهاده ، وقد اعترف به المصنف أيضا فيما سيأتي ، فقد قال : لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد . وثانيا : أنا لم نجد في كلام المجلسي شهادة على كون الأقسام المذكورة من السحر عند عرف الشارع ، فإنه قال : إن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل مخفي سببه ويتخيل على غير حقيقته ، ويجري مجرى التمويه والخداع ، ثم ذكر الأنواع المتقدمة ، وأي شهادة في ذلك على مقصود المصنف . وثالثا : أنك قد عرفت خروج كثير من الأقسام المزبورة ، بل كلها عن