مذهب الشيعة الاثني عشرية ولم يوافقه عليها أحد من علماء الشيعة ، وقد ذكرنا في الحاشية أنموذجا من هذه المخالفات لتكون حجة على منكرها [1] .
[1] منها ما ذكره في المتعة وأنها ليست بمشروعة . منها ما ذكره في ضمن ما يسجد عليه المصلي قال : وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه رخص في الصلاة على ثياب الصوف ، وكلما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، فإذا جاز لباس الثوب الصوف والصلاة فيه فلذلك مما يسجد عليه . ومنها : ما قال في الوضوء ، إنه من بدأ بالمياسير من أعضاء الوضوء جهلا أو نسيانا وصلى لم تفسد صلاته . ومنها : ما في نواقض الوضوء ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أن الذي ينقض الوضوء - إلى أن قال : - المذي ، وقال بعد أسطر : ورأوا أن كلما خرج من مخرج الغائط ومن مخرج البول عما قدمنا ذكره ، أو من دود أو حبات أو حب القرع ، ذلك كله حدث يجب منه الوضوء وينقض الوضوء . ومنها : ما قال في المسح ، من بدأ بما أخره الله من الأعضاء نسيانا أو جهلا وصلى لم تفسد صلاته . ومنها : ما قال في صفات الوضوء ، ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبرا ، يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منطقة من الجبهة ، ثم يمار يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا ويمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما وباطنهما . ومنها : ما قال في هذا الباب ، ومن غسل رجليه تنظفا ومبالغة في الوضوء ولابتغاء الفضل وخلل أصابعه فقد أحسن . ومنها : ما قال في الوضوء التجديدي ، ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك لا شئ عليه ، و قد روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه ، فنزل وتوضأ ومسح على الخفين وعلى عمامته ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث . إلى غير ذلك مما يخالف مذهب الشيعة ، وليس المقام مناسبا لذكره أجمع ، ومن أراد الاطلاع عليه فليراجع إلى دعائم الاسلام ، المستدرك 19 : 139 - 155 .