وثانيا : أن نقل روايتين في الكتاب يظهر منها جواز المتعة لا يدل على التزامه بالجواز ، ونسبة ذلك إليه محتاجة إلى علم الغيب بأنه كان حين ما نقلهما ملتفتا إلى ما يستفاد منهما من مشروعية المتعة ، فإن من المحتمل القريب أن يكون نظره في الروايتين مقصورا على نفي التحليل والاحصان بالمتعة كنفيهما بالشبهة ، مع عدم التفاته إلى جهة أخرى ، لأنه ليس بمعصوم لا يمكن في حقه مثل هذا الاحتمال . أما أن المتعة بناء على عدم جوازها كالزنا فيكون ذكرها في البابين من قبيل ذكر الزنا ولا معنى له ، فيدفعه أن ذكر المتعة يكون من قبيل ذكر الشبهة في البابين ولا خفاء فيه ولا معنى للتهويل به . تذييل : لا يخفى عليك أنا لو قطعنا النظر عن جميع ما ذكرناه في عدم اعتبار الكتاب ، فالرواية التي ذكرها المصنف هنا [1] لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص ، لأن قوله فيها : وما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه ، يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما ، مع أنه ليس بحرام قطعا . على أن الظاهر منه هي الحرمة التكليفية مع أنها منتفية جزما في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها ، وإنما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلا ، فلا تكون الرواية معمولة بها .
[1] عن دعائم الاسلام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الحلال من البيوع كلما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ( دعائم الاسلام 2 : 18 ، الرقم : 23 ، عنه المستدرك 13 : 65 ) .