responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 440


الأولية مع قطع النظر عن الروايات الخاصة .
وأما الثانية فتدل على جواز الاعتداء بالمثل وكون وزر الاعتداء على البادي من دون أن يكون للمظلوم شئ من الوزر ما لم يتجاوز ، وإذا تجاوز كان هو البادي في القدر الزائد ، وقد ذهب إلى ذلك جمع من الأكابر .
قال العلامة المجلسي [1] : إن إثم سباب المتسابين على البادي ، أما إثم ابتدائه فلأن السب حرام وفسق ، لحديث : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ، وأما إثم سب الراد فلأن البادي هو الحامل له على الرد - إلى أن قال :
- لكن الصادر عنه هو سب يترتب عليه الإثم إلا أن الشرع أسقط عنه المؤاخذة وجعلها على البادي للعلة المتقدمة ، وإنما أسقطها عنه ما لم يتعد فإن تعدي كان هو البادي في القدر الزائد .
وعن المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام بعد ذكر جملة من الآيات الظاهرة في الاعتداء بالمثل قال : فيها دلالة على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح بل جواز التعويض مطلقا ، حتى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما - إلى أن قال : - وتدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي .
ومن هنا ظهر أن هذا الرأي لا بعد فيه خلافا لما استظهرناه في الدورة السابقة ، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من أحاديث العامة ، وتقدم بعضها في الهامش .
قوله : ثم إن المرجع في السب إلى العرف .



[1] راجع مرآة العقول 2 : 311 .

440

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست