الأولية مع قطع النظر عن الروايات الخاصة . وأما الثانية فتدل على جواز الاعتداء بالمثل وكون وزر الاعتداء على البادي من دون أن يكون للمظلوم شئ من الوزر ما لم يتجاوز ، وإذا تجاوز كان هو البادي في القدر الزائد ، وقد ذهب إلى ذلك جمع من الأكابر . قال العلامة المجلسي [1] : إن إثم سباب المتسابين على البادي ، أما إثم ابتدائه فلأن السب حرام وفسق ، لحديث : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ، وأما إثم سب الراد فلأن البادي هو الحامل له على الرد - إلى أن قال : - لكن الصادر عنه هو سب يترتب عليه الإثم إلا أن الشرع أسقط عنه المؤاخذة وجعلها على البادي للعلة المتقدمة ، وإنما أسقطها عنه ما لم يتعد فإن تعدي كان هو البادي في القدر الزائد . وعن المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام بعد ذكر جملة من الآيات الظاهرة في الاعتداء بالمثل قال : فيها دلالة على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح بل جواز التعويض مطلقا ، حتى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما - إلى أن قال : - وتدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي . ومن هنا ظهر أن هذا الرأي لا بعد فيه خلافا لما استظهرناه في الدورة السابقة ، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من أحاديث العامة ، وتقدم بعضها في الهامش . قوله : ثم إن المرجع في السب إلى العرف .