قوله : وظاهر رواية حمزة بن حمران . أقول : ربما يقول بجواز أخذ الأجرة على القضاوة الحقة ، لقوله ( عليه السلام ) في رواية حمزة بن حمران عن المستأكلين بعلمهم : إنما ذلك الذي يفتي الناس بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا [1] . فإن الظاهر منها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق ، فيجوز الاستيكال مع العلم بالحق . وقد يدعى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل ، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد المخصوص دون سائر الأفراد التي لا تدخل في الحصر ، إلا أن هذه الدعوى خلاف الظاهر . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند . وثانيا : أنها مسوقة لدفع توهم السائل ، أن من تحمل علوم الأئمة ( عليهم السلام ) وبثها في شيعتهم ووصل إليه منهم البر والاحسان بغير مطالبة كان من المستأكلين بعلمه ، فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بأن هذا ليس من الاستيكال المذموم ، وإنما المستأكلون الذين يفتون بغير علم لابطال الحقوق . وعلى هذا فمفهوم الحصر هو العقد السلبي المذكور في الرواية صريحا ، وليس فيها تعرض لأخذ الأجرة على الحكم بالحق لا مفهوما ولا منطوقا .
[1] عن ابن حمران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والاكرام ، فقال : ليس أولئك بمستأكلين ، إنما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا ( معاني الأخبار : 181 ) ، ضعيفة لمحمد بن سنان وتميم ابن بهلول وأبيه .