responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


وأما ما ذكره أخيرا من كون الحصر ليس إضافيا فهو متين ، ولكن لا من جهة كونه خلاف الظاهر بل من جهة أنه لا معنى للحصر الإضافي في قبال الحصر الحقيقي ، غاية الأمر أن دائرة الحصر تختلف سعة وضيقا ، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب [1] .
وقال العلامة في المختلف [2] : إن تعين القضاء عليه إما بتعيين الإمام ( عليه السلام ) أو بعقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه ، وإن لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة ، لنا الأصل الإباحة على التقدير الثاني ، ولأنه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه ، أما مع التعيين فلأنه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة .
وفيه : أنه لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام ، فإن حرمة الأجرة على القضاء لكونه واجبا عينيا أو كفائيا من صغريات البحث عن أخذ الأجرة على الواجب الذي سيأتي الكلام فيه ، وكلامنا هنا في حكم أخذ الرشوة على القضاء من حيث هي رشوة لا من جهات أخر .
وعليه ، فمقتضى الاطلاقات الدالة على حرمة أخذ الأجرة على الحكم هو عدم الفرق بين صورتي الاحتياج إلى أخذ الأجرة والانحصار وبين عدمهما كما هو واضح .
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لقول المصنف : وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء .
ثم الظاهر أنه لا يجوز أخذ الأجرة والرشوة على تبليغ الأحكام



[1] مر في البحث عن رواية تحف العقول في أول الكتاب .
[2] المختلف 2 : 164 .

421

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست