المسألة [8] موضوع الرشوة وحقيقتها قوله : الثامنة : الرشوة حرام . أقول : لم نجد نصا من طرق الخاصة ومن طرق العامة يحقق موضوع الرشوة ويبين حقيقتها ، غير أنه ورد في بعض الروايات أنها تكون في الأحكام ، ولكنها لم توضح أن الرشوة هل هي بذل المال على مطلق الحكم أو على الحكم بالباطل ، بل لا يفهم منها الاختصاص بالأحكام وإلا لما صح اطلاقها في غيرها . وكيف كان فلا بد في تحقيق مفهومها من الرجوع إلى العرف واللغة [1]
[1] في مجمع البحرين : رشا ، في الحديث : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الراشي والمرتشي والرايش ، يعني المعطي للرشوة والآخذ لها والساعي بينهما ، يزيد لهذا وينقص لهذا ، وهو الرايش ، والرشوة - بالكسر - ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد ، وقل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى ابطال حق أو تمشية باطل ( مجمع البحرين 1 : 184 ) ، وكذلك ما عن المصباح : 228 . وفي القاموس : الرشوة - مثلثة - الجعل ، ج رشى بالفتح ، ورشى بالكسر ( قاموس المحيط 4 : 334 ) . وفي المنجد : الرشوة - مثلثة - ما يعطى لابطال حق أو احقاق باطل ( المنجد : 262 ) . وفي أقرب الموارد : رشاه مراشاة صانعه ، والرشوة - مثلثة - ما يعطى لابطال حق أو احقاق باطل ، وما يعطى للتملق . وعن النهاية : الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، فالراشي الذي يعطي ما يعينه ، فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه ( النهاية 2 : 226 ) .