وفيه : أن الرواية وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أنها ضعيفة السند . 7 - وهو العمدة صحيحة البزنطي [1] الدالة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه ، وتدل على ذلك أيضا السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة إلى زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمون حالقها ، بل يعاملونه معاملة الفساق في الأمور التي تعتبر فيها العدالة . ويؤيد ما ذكرناه دعوى الاجماع عليه كما في كلمات جملة من الأعلام ، وعدم نقلهم الخلاف في المقام من الشيعة والسنة كما هو كذلك والله العالم . وموضوع حرمة حلق اللحية هو اعدامها ، وعليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق والنتف وغيرهما مما يوجب إزالة الشعر عن اللحية ، أما مقدار اللحية في جانب القلة فلم يرد في تحديده نص خاص ، فالمدار في ذلك هو الصدق العرفي . وعلى هذا فإذا أخذت بمثل المكينة والمقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراما .
[1] عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أما من عارضيه فلا بأس ، وأما من مقدمها فلا ( مستطرفات السرائر : 56 ، عنه الوسائل 2 : 111 ) ، صحيحة . ورواها علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه ، إلا أنه قال في آخرها : فلا يأخذ ( قرب الإسناد : 122 ، مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 139 ، عنهما الوسائل 2 : 111 ) .