وكلمات الأصحاب . ففي المستند [1] : أن مقتضى كلام الأكثر والمتفاهم في العرف أن الرشوة عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم ، سواء أكان لحق أم كان لباطل ، وحكي ذلك عن تصريح والده ، ثم قال : وهو الظاهر من القاموس والكنز ومجمع البحرين ، ويدل عليه استعمالها فيما أعطي للحق في الصحيح عن رجل : يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره ، قال : لا بأس ، فإن الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة كما حقق في موضعه - انتهى ملخص كلامه . وسنذكر الرواية في البحث عن حكم الرشوة في غير الأحكام ، وعن حاشية الإرشاد [2] : أن الرشوة ما يبذله المتحاكمان ، وفي كلمات جماعة أن الرشوة ما يبذله المحق ليحكم له بحق ، بحيث لو لم يبذله لأبطل حقه ولحكم عليه بالباطل ، إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب بمضامين مختلفة . والمتحصل من كلمات الفقهاء ( قدس سرهم ) ومن أهل العرف واللغة مع ضم بعضها إلى بعض ، أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لاحقاق حق أو تمشية باطل ، أو للتملق أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، أو في عمل