responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 414


وكلمات الأصحاب .
ففي المستند [1] : أن مقتضى كلام الأكثر والمتفاهم في العرف أن الرشوة عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم ، سواء أكان لحق أم كان لباطل ، وحكي ذلك عن تصريح والده ، ثم قال : وهو الظاهر من القاموس والكنز ومجمع البحرين ، ويدل عليه استعمالها فيما أعطي للحق في الصحيح عن رجل : يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره ، قال :
لا بأس ، فإن الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة كما حقق في موضعه - انتهى ملخص كلامه .
وسنذكر الرواية في البحث عن حكم الرشوة في غير الأحكام ، وعن حاشية الإرشاد [2] : أن الرشوة ما يبذله المتحاكمان ، وفي كلمات جماعة أن الرشوة ما يبذله المحق ليحكم له بحق ، بحيث لو لم يبذله لأبطل حقه ولحكم عليه بالباطل ، إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب بمضامين مختلفة .
والمتحصل من كلمات الفقهاء ( قدس سرهم ) ومن أهل العرف واللغة مع ضم بعضها إلى بعض ، أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لاحقاق حق أو تمشية باطل ، أو للتملق أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، أو في عمل



[1] المستند 2 : 526 .
[2] حاشية الإرشاد : 206 ( مخطوط ) .

414

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست