لا يحيط بها غير علام الغيوب ومن ارتضاه لغيبه ، فلا يجوز لغيره أن يجعلها علامة على الحوادث . ومن هنا قال الشهيد في محكي قواعده : وأما ما يقال من أن استناد الأفعال إليها كاستناد الاحراق إلى النار وغيرها من العاديات - إلى أن قال : - فهذا لا يكفر معتقده ولكنه مخطي أيضا [1] . الثالث : إن ذلك مناف للأخبار المتواترة والواردة في الحث على الدعاء والصدقات وسائر وجوه البر ، والدالة على أنها ترد القضاء الذي نزل من السماء وابرم ابراما ، وأنها ترد البلاء المبرم . ومن الواضح جدا أن الالتزام بالوجهين المذكورين انكار لذلك ، وهو مستلزم للكفر من حيث إنه تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا يفرق في ذلك بين كون الالتزام بأن أوضاع الكواكب مجرد علامة على الحوادث أو مؤثرة فيها ، ولو بغير شعور واختيار نظير الحرارة والبرودة . لا يقال : قد ورد في بعض الأحاديث أنه يكره التزويج في بعض الأيام والساعات لنحوستها كمحاق الشهر [2] ، وعند كون القمر في برج
[1] القواعد والفوائد 2 : 35 . [2] وعن الصدوق : روي أنه يكره التزويج في محاق الشهر ( الفقيه 3 : 250 ) .