responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة ( عدد الصفحات : 846)


المتقدمة لو سلمت دلالتها على الحرمة ، بل الظاهر من بعضها أن النهي عن اقتناء الصور في البيوت إنما هو من جهة كراهة الصلاة إليها [1] .
وعليه فلا يكره الاقتناء في غير بيوت الصلاة ، وقد ذكر المصنف هنا جملة من الروايات ولكنها ضعيفة السند [2] .



[1] وعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ، قال : لا أطرح عليها ثوبا لا بأس بها ، إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة ، فالق عليها ثوبا وصل ( التهذيب 2 : 226 ، الإستبصار 1 : 394 ) ، صحيحة .
[2] أما رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوسادة - الخ ، فهي ضعيفة لعثمان ابن عيسى ( الكافي 6 : 527 ، ععع 5 : 308 ) . أما رواية أخرى لأبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نبسط عند الوسائد - الخ ، فهي ضعيفة لعلي بن أبي حمزة البطائني ( التهذيب 6 : 381 ، عنه الوسائل 17 : 296 ) . أما رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) عن الخاتم - الخ ( قرب الإسناد : 94 ، عنه الوسائل 5 : 172 ) . أما روايته عنه عن أخيه ( عليه السلام ) عن البيت - الخ ( المحاسن : 620 ، عنه الوسائل 5 : 173 ) . أما روايته عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) - الخ ( قرب الإسناد : 87 ، عنه الوسائل 4 : 441 ) . أقول : كلها مجهولة لعبد الله بن الحسن .

381

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست