responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 382


ثم إن مقتضى العمومات الدالة على حلية البيع ونفوذه هو جواز بيع الصور وإن كان عملها حراما ، لعدم الدليل على حرمة بيعها وضعا وتكليفا ، بل الظاهر من بعض الأحاديث الدالة على جواز ابقاء الصور هو جواز بيعها ، فإن المذكور فيها جواز اقتناء الثياب والبسط والوسائد التي فيها الصور ، ومن الواضح جدا أنها تبتاع من السوق غالبا ، وقد ذكرنا جملة منها في الحاشية .
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أن المحرم هو خصوص تصوير الصور لذوات الأرواح فقط ، وأما اقتناؤها وتزيين البيوت بها وبيعها وشراؤها فلا اشكال في جوازها .
قوله : ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصورة والتماثيل في البيت .
أقول : قد عرفت أنه لا دليل على حرمة اقتناء الصور المحرمة ، وأن مقتضى الجمع بين ما دل على جواز الاقتناء وبين ما دل على الحرمة هو حمل الثاني على الكراهة .
ويؤيد ذلك أيضا الأخبار المستفيضة المصرحة بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب أو إناء يبال فيه [1] ، وفي بعض أحاديث



[1] عن ابن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه ( الكافي 3 : 393 ، التهذيب 2 : 377 ، المحاسن : 615 ، الخصال : 138 ، عنهم الوسائل 5 : 174 ) ، مجهولة لابن مروان . وفي رواية عمرو بن خالد : إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ( الكافي 3 : 393 ، التهذيب 2 : 377 ، عنهما الوسائل 5 : 174 ) ، مرسلة . رواها في الكافي بطريق آخر ( الكافي 6 : 528 ، عنه الوسائل 5 : 175 ) ، ضعيفة لمعلى بن محمد . ورواها في المحاسن بطريق معتبر ( المحاسن : 615 ، عنه الوسائل 5 : 174 ) . عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال جبرئيل : إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ - الحديث مختصر ( الكافي 6 : 528 ، عنه الوسائل 5 : 309 ) ، ضعيف لعمرو بن شمر وعبد الله بن يحيى وأبيه . وغير ذلك من الروايات الكثيرة .

382

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست