responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 38


مما يخالفها بل تكذيبهم والازراء عليهم ، كما في المتعة [1] .
والالتزام بالتفصيل بأن بعض الكتاب إملاء منه ( عليه السلام ) وبعضه الآخر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، وأن موارد التقية في الكتاب إنما هي فيما سمع منه ( عليه السلام ) ، تكلف في تكلف وقول بلا علم .
هذا كله ما يرجع إلى نفس الكتاب وقد أجاد صاحب الفصول في بعض ما أفاده هنا ، فليراجع [2] .
إذن فحق القول إنه لو أنيطت الأحكام الشرعية بمثل هذه المدارك ، فبين أيدينا البخاري ومسند أحمد وصحيح مسلم ، وعلى هذا فعلي الفقه السلام .
وأما توهم انجبار رواياته بالشهرة إذا قامت على وفقها ، فقد عرفت ما فيه في رواية تحف العقول .



[1] - قال في باب المتعة : محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد الله ابن عمير إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ، فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ، فقال : وإن كان فعل ، فقال : إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر ، فقال : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله ، فإن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وإخوانك وبنات عمك يفعلن ، فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) وعن مقالته حين ذكر نسائه وبنات عمه ( فقه الرضا ( عليه السلام ) ) .
[2] الفصول الغروية : 312 .

38

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست