وجعلها كهيئة الشجر ، فتدل على حرمة ابقاء الصورة من غير تغيير فيها . وفيه : أن أمر الإمام ( عليه السلام ) بتغيير الصورة في الطنفسة التي أهديت إليه ليس إلا كفعله بنفسه ، ومن الواضح أن فعل الإمام ( عليه السلام ) لا يدل على الوجوب ، ولا يقاس ذلك بسائر الأوامر الصادرة منه ( عليه السلام ) الدالة على الوجوب ، وقد تقدم نظير ذلك في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة من أمره ( عليه السلام ) بكسر الدرهم المغشوش والقائه في البالوعة ، على أن الرواية مرسلة ، فلا يجوز الاستناد إليها . 9 - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ، فإنها ظاهرة في حرمة اقتناء الصور المحرمة ، فإن التماثيل جمع تمثال - بالفتح - ويجمع على تمثالات ، وعليه فالسؤال عن التماثيل إنما هو سؤال عن الصور الموجودة في الخارج ، فلا بد وأن يحمل على الأمور المناسبة لها من البيع والشراء والاقتناء والتزين ونحوها ، لا على نفس عمل الصور ، كما أن السؤال عن بقية الأشياء الخارجية ، من المأكولات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات ونحوها سؤال عن الأفعال المناسبة لها والطارئة عليها بعد كونها موجودة في الخارج . وإذن فالصحيحة دالة على حرمة اقتناء الصور المحرمة وبيعها وشرائها والتزين بها كما هو واضح . قال المحقق الإيرواني : والجواب أما عن الصحيحة فبعد تسليم السؤال فيها عن حكم الاقتناء وكون اقتنائها من منافعها ، أن غاية ما يستفاد منها ثبوت البأس وهو أعم من التحريم [1] .