واقتنائه ، والتصرف فيه والتكسب به ، ومن هنا نقول بحرمة الزنا ، ولا نقول بحرمة تربية أولاد الزنا ، بل يجب حفظهم لكونهم محقوني الدماء . وثالثا : لا نسلم أن عمل التصاوير مما يجئ منه الفساد محضا ، فإنه كثيرا ما تترتب عليه المنافع المحللة ، من التعليم والتعلم وحفظ صور بعض الأعاظم ونحو ذلك من المنافع المباحة . 3 - قوله ( صلى الله عليه وآله ) في الخبر المتقدم : لا تدع صورة إلا محوتها . وفيه أولا : أنه ضعيفة السند . ثانيا : ما ذكره المحقق الإيرواني [1] ، من أنه وارد في موضوع شخصي ، فلعل تصاوير المدينة كانت أصناما ، وكلابها مؤذيات ، وقبورها مسنمات . 4 - ما دل [2] على عدم صلاحية اللعب بالتماثيل . وفيه أولا : أنه ضعيف السند . وثانيا : إن عدم الصلاحية أعم من الحرمة فلا يدل عليها . وثالثا : لو سلمنا دلالته على حرمة اللعب بها فلا ملازمة بين حرمته وحرمة اقتنائها ، فإن حرمة اللعب أعم من حرمة الاقتناء . ورابعا : إنه غريب عما نحن فيه ، إذ من المحتمل القريب أن يراد من التماثيل في هذه الطائفة من الرواية الشطرنج .
[1] حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 22 . [2] عن مثنى رفعه ، قال : التماثيل لا يصلح أن يلعب بها ( المحاسن : 618 ، عنه الوسائل 5 : 307 ) ، مرسلة ، ومرفوعة ، ومجهولة للمثنى . علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ، قال : لا ( قرب الإسناد : 122 ، عنه الوسائل 17 : 298 ) ، مجهولة لعبد الله بن الحسن .