فإنه يقال : إن النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر إن تم فهو يدل على وجوب إزالة علاقة الكافر عنه ، كما سيأتي بيان ذلك في محله ، ولا يفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء بخلاف ما نحن فيه ، إذ قد عرفت أن مجرد وجود الدليل على حرمة الايجاد لا يدل على حرمة الابقاء ، إلا إذا كان محفوفا بالقرائن المذكورة . على أنا إذا سلمنا الملازمة بين مبغوضية الايجاد وبين مبغوضية الوجود فإنما يتم بالنسبة إلى الفاعل فقط ، فيجب عليه اتلافه دون غيره ، مع أن المدعى وجوب اتلافه على كل أحد ، فالدليل أخص منه . 2 - إن صنعة التصاوير لذوات الأرواح من المحرمات الشرعية ، وقد دل عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني ، وكل صنعة يجئ منها الفساد محضا من دون أن يكون فيها وجه من وجوه الصلاح فهي محرمة . وقد دل على ذلك ما في رواية تحف العقول من الحصر : إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا ، ولا يكون منه وفيه شئ من وجوه الصلاح ، وكل ما يجئ منه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه ، ومنه الاقتناء والبيع ، وقد دل عليه قوله ( عليه السلام ) فيها : وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها ، وقوله ( عليه السلام ) فيها أيضا : فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه - إلى أن قال : - فهو حرام ، محرم بيعه وشراؤه وامساكه وملكه وهبته وعاريته ، وجميع التقلب فيه . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند فلا يجوز الاستناد إليها في شئ من المسائل الشرعية ، كما عرفته في أول الكتاب . وثانيا : قد عرفت أنه لا ملازمة بين حرمة عمل شئ وبين حرمة بيعه