وعليه فتحمل المطلقات على تصوير ذوات الأرواح ، ويحكم بجواز التصوير لغيرها ، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة ، وهو الموافق للأصل والاطلاقات والعمومات ، من الآيات والروايات الواردة في طلب الرزق وجواز الاكتساب بأي كيفية كان إلا ما خرج بالدليل . ويضاف إلى ما ذكرناه أن المطلقات المذكورة بأجمعها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ ، على أن مقتضى السيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصوم ( عليه السلام ) جواز التصوير لغير ذوات الأرواح ، ولم نر ولم نسمع من أنكر جواز تصوير الأشجار والفواكه والجبال والبحار والشطوط والحدائق ، بل السيرة المذكورة ثابتة في تعلم بعض الأشياء خصوصا في بعض العلوم الرياضية ، حيث يعملون الصور لتسهيل التفهيم . ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في بعض الأحاديث ، من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عليا ( عليه السلام ) في هدم القبور وكسر الصور [1] ، وأيضا قال له : لا تدع صورة إلا محوتها [2] . فإنه ليس من المعهود أن عليا ( عليه السلام ) كسر الصور التي لغير ذوات الأرواح ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أيضا على ذلك .
[1] عن عبد الله بن ميمون الأسود القداح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في هدم القبور وكسر الصور ( الكافي 6 : 528 ، المحاسن : 614 ، عنهما الوسائل 5 : 306 ) ، ضعيفة لسهل . [2] وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته ( الكافي 6 : 528 ، المحاسن : 613 ، عنهما الوسائل 5 : 306 ) ، موثقة للسكوني .