العامة [1] حرمة التصاوير مطلقا ولو كانت لغير ذوات الأرواح ، ولم تكن مجسمة ، كقول علي ( عليه السلام ) : إياكم وعمل الصور ، فإنكم تسألون عنها يوم القيامة [2] ، وكالنبوي المذكور في سنن البيهقي : أن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون [3] . ولكن لا بد من تقييد هذه المطلقات بما دل على جواز التصوير لغير ذوات الأرواح [4] .
[1] راجع سنن البيهقي 7 : 268 . [2] عن محمد بن مسلم عن علي ( عليه السلام ) قال : إياكم وعمل الصور - الخ ( الخصال : 635 ، عنه المستدرك 13 : 210 ) ، ضعيفة لقاسم بن يحيى . [3] وعن الشهيد في المنية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : أشد الناس عذابا يوم القيامة مصور يصور التماثيل ( منية المريد : 137 ، عنه المستدرك 13 : 210 ) ، مرسلة . [4] عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ، فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه ( الكافي 6 : 527 ، المحاسن : 618 ، عنهما الوسائل 5 : 304 ) ، موثقة لأبان بن عثمان . وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ( المحاسن : 619 ، عنه الوسائل 5 : 308 ) ، صحيحة . أقول : يحتمل قريبا أن يكون السؤال في هذه الرواية عن اقتناء الصور وابقائها ، وسيأتي التعرض لذلك . وفي أحاديث العامة أيضا ما يدل على جواز التصوير لغير ذوات الأرواح ، راجع سنن البيهقي 7 : 270 .