سماعة في الرجل يجر ثيابه ، قال ( عليه السلام ) : إني لأكره أن يتشبه بالنساء [1] ، وفي رواية أخرى : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها [2] ، فإنه يستفاد منهما تحريم التشبه في اللباس . وفيه : أنه ليس المراد من التشبه في الروايتين مجرد لبس كل من الرجل والمرأة لباس الآخر ، وإلا لحرم لبس أحد الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعي كبرد ونحوه ، بل الظاهر من التشبه في اللباس المذكور في الروايتين هو أن يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر ، كالمطربات اللاتي أخذن زي الرجال ، والمطربين الذين أخذوا زي النساء ، ومن البديهي أنه من المحرمات في الشريعة ، بل من أخبث الخبائث وأشد الجرائم وأكبر الكبائر . على أن المراد في الرواية الأولى هي الكراهة ، إذ من المقطوع به أن جر الثوب ليس من المحرمات في الشريعة المقدسة . وقد تجلى مما ذكرناه أنه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لاظهار الحزن وتجسم قضية الطف وإقامة التعزية لسيد شباب أهل الجنة ( عليه السلام ) ، وتوهم حرمته لأخبار النهي عن التشبه ناشئ من الوساوس الشيطانية ، فإنك قد عرفت عدم دلالتها على حرمة التشبه . وقد علم مما تقدم أيضا أنه لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبه
[1] عن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) في الرجل يجر ثيابه ، قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء ( مكارم الأخلاق 1 : 256 ، الرقم : 767 ، عنه الوسائل 5 : 25 ) ، مرسلة . [2] وعن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها ( مكارم الأخلاق 1 : 256 ، الرقم : 768 ، عنه الوسائل 5 : 25 ) ، مرسلة .