وصدقه ، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم والالتفات ، كاعتبار وقوع المعان عليه في صدق الإعانة ، على أنه قد أطلق التشبه في الأخبار على جر الثوب والتخنث والمساحقة ، مع أنه لا يصدر شئ منها بقصد التشبه . ودعوى أن التشبه من التفعل الذي لا يتحقق إلا بالقصد دعوى جزافية لصدقه بدون القصد كثيرا . قوله : وفيها خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة . أقول : قد علم مما ذكرناه أنه لا وجه لحمل ما ورد في التشبه في اللباس على الكراهة ، بدعوى ظهوره فيها ، إذ لا نعرف منشأ لهذه الدعوى إلا قوله ( عليه السلام ) في رواية سماعة في رجل يجر ثيابه : إني لأكره أن يتشبه بالنساء ، ومن الواضح جدا أن الكراهة المذكورة في الروايات أعم من الكراهة الاصطلاحية . على أن رواية الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه كان يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها ، كالصريحة في الحرمة ، لعدم اطلاق الزجر في موارد الكراهة الاصطلاحية . قوله : ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين - الخ . أقول : اختلفوا في الخنثى هل هو من صنف الرجال ، أو من صنف الإناث ، أو هو طبيعة ثالثة تقابل كلا من الصنفين على أقوال ، قد ذكرت في محلها ، وما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من أنه يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة ، مبني على كونه داخلا تحت أحد العنوانين : الذكر والاثني ، وإلا فأصالة البراءة بالنسبة إلى التكاليف المختصة بهما محكمة . قوله : ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه ، بأن الظاهر عن التشبه