وقد اتضح مما تلوناه بطلان ما ادعاه المحقق الإيرواني ، من أن اطلاق التشبه يشمل التشبه في كل شئ ، ودعوى انصرافه إلى التشبه فيما هو من مقتضيات طبع صاحبه لا ما هو مختص به بالجعل كاللباس في حيز المنع ، بل كون المساحقة من تشبه الأنثى بالذكر ممنوع ، بل التخنث أيضا ليس تشبها بالأنثى . وكذلك ما في حاشية السيد ، من عدم اختصاص النبوي بالتشبه في التأنث والتذكر ، لامكان شموله للتشبه في اللباس أيضا . والعجب من المحقق الإيرواني حيث قال في توجيه رواية العلل : لعل الرجل الذي أخرجه علي ( عليه السلام ) من المسجد كان متزينا بزينة النساء ، كما هو الشايع في شبان عصرنا ، وكان هو المراد من التأنث لا التخنث ، وهو أعرف بمقاله . ثم إنه قد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التشبه في اللباس ، كرواية