حمله على الكراهة ، وإنما هو دعاء بالأبعاد المطلق الشامل للكراهة أيضا ، نظير الرجحان المطلق الشامل للوجوب والاستحباب كليهما ، غاية الأمر أن يدعي كونه ظاهرا في التحريم ، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهوره وحمله على الكراهة إذا تعارض بما يدل على الجواز كما عرفت . ومن هنا ظهر جواز بقية الأمور المذكورة في النبوي ، كالنمص والوشم والوشر وإن كانت مكروهة ، بل ربما يشكل الحكم بالكراهة أيضا لضعف الرواية ، إلا أن يتمسك في ذلك بقاعدة التسامح في أدلة السنن ، بناء على شمولها للمكروهات أيضا ، بل ورد جواز النمص أعني حف الشعر من الوجه في الخبر [1] . ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب أيضا عن رواية عبد الله بن سنان [2]
[1] قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها ، قال : لا بأس ( قرب الإسناد : 101 ، عنه الوسائل 17 : 133 ) ، مجهولة لعبد الله بن الحسن . عن علي بن جعفر مثلها ( مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) ، عنه الوسائل 20 : 189 ) ، ولكنه صحيح . [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الواشمة والمستوشمة ، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( الكافي 5 : 559 ، عنه الوسائل 2 : 239 ) ، ضعيفة لمحمد بن سنان .