بقي هنا أمران : 1 - إن رواية سعد مختصة بزينة المرأة لزوجها ، فلا تدل على جواز الوصل مطلقا . وفيه : أنها وإن كانت واردة في ذلك إلا أن من المقطوع به أن جواز تزين المرأة لزوجها لا يسوغ التزيين بالمحرم كما تقدم ، فيعلم من ذلك أن وصل الشعر بالشعر ولو بشعر امرأة كان من الأمور السائغة في نفسها . 2 - إن رواية سعد مطلقة تدل على جواز وصل الشعر بالشعر مطلقا ولو كان شعر امرأة أخرى ، فتقيد بما اشتمل على النهي عن وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها . وفيه : أن رواية سعد وإن كانت مطلقة ولكن السؤال فيها كان عن خصوص وصل الشعر بالشعر ، فلو كان في بعض أفراده فرد محرم لوجب على الإمام ( عليه السلام ) أن يتعرض لبيان حرمته في مقام الجواب ، فيعلم من ذلك أنه ليس بحرام . هذا كله مع صحة الروايات ، ولكنها جميعا ضعيفة السند ، وإذن فمقتضى الأصل هو الجواز مطلقا . وربما يقال : إن لعن الواصلة في النبوي صريح في الحرمة فلا يجوز حمله على الكراهة . وفيه مضافا إلى ضعف سنده واستعمال اللعن في الأمور المكروهة في بعض الأحاديث [1] ، أن اللعن ليس بصريح في الحرمة حتى لا يجوز
[1] عن الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده ( الفقيه 4 : 259 ، عنه الوسائل 24 : 416 ) . عن الكليني رفعه عن الزهري في التوقيع : ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ، ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم ( الإحتجاج : 479 ، عنه الوسائل 4 : 201 ) . عن كنز الفوائد : ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه شئ ، أما سمعت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال ( كنز الفوائد : 63 ، عنه الوسائل 16 : 280 ) .