المشتملة على اللعن علي الواشمة والموتشمة . وقد يتوهم أنه ثبت بالأخبار المستفيضة المذكورة في أبواب النكاح وبالسيرة القطعية جواز تزين المرأة لزوجها بل كونه من الأمور المستحبة ، ومقتضى ما دل على حرمة الوصل والنمص والوشم والوشر هو عدم جواز التزين بها ، سواء كان ذلك للزوج أو لغيره ، فيتعارضان فيما كان التزين بالأمور المذكورة للزوج ويتساقطان ، فيرجع إلى الأصول العملية . وفيه : أنه لو تم ما دل على حرمة الأمور المزبورة فالنسبة بينه وبين ما دل على جواز التزين هو العموم المطلق ، فيحكم بجواز التزين مطلقا إلا بالأشياء المذكورة . بيان ذلك : أن المذكور في الروايات وإن كان هو جواز تزين الزوجة لزوجها فقط ولكنا نقطع بعدم مدخلية الزوجية في الحكم ، بحيث لولاها لكان التزين للنساء حراما ، بل هو أمر مشروع للنساء كلها كما عليه السيرة القطعية ، إذن فلا بد من تخصيص الحكم بما دل على حرمة الأمور المذكورة في النبوي . قوله : خصوصا مع صرف الإمام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره . أقول : صرف النبوي عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة والمستوصلة بإرادة القيادة من الواصلة يقتضي حرمة الوصل والنمص والوشم والوشر المذكورة في النبوي لاتحاد السياق دون الكراهة ، نعم لو كان معنى اللعن في الرواية هو مطلق الأبعاد الذي يجتمع مع الكراهة لصار مؤيدا لحمل ما عدا الوصل على الكراهة . قوله : نعم ، يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة . أقول : لا شبهة أن الوشم لا يلازم الايذاء دائما ، بل بينهما عموم من وجه ، فإنه قد يتحقق الايذاء حيث يتحقق الوشم كما هو الكثير ، وقد