المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة . الثالثة : ما تظهر منه الخزمة في مطلق وصل الشعر بالشعر ، كجملة من الروايات المتقدمة من الفريقين ، وكروايتي عبد الله بن الحسن [1] وثابت بن أبي سعيد [2] ، وهاتان الروايتان تدلان أيضا على جواز وصل الصوف بالشعر . ومقتضى الجمع بينهما أن يلتزم بجواز وصل شعر بشعر المرأة بلا كراهة ، وبجواز وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى مع الكراهة ، فإن ما دل على المنع مطلقا يقيد بما دل على جواز الوصل بشعر المعز ، وما دل على حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى يحمل على الكراهة ، لما دل على جواز تزين المرأة لزوجها مطلقا ، فإن رواية سعد الإسكاف وإن كانت بصراحتها تدفع توهم السائل من حيث الموضوع ، وهو إرادة وصل الشعر بالشعر من الواصلة والموصولة ، ولكنها ظاهرة أيضا في جواز وصل الشعر بالشعر مطلقا ، إذ لو لم يكن جائزا لكان على الإمام ( عليه السلام ) أن يدفع توهم السائل من حيث الحكم ، فيقول له مثلا : إن وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى حرام ، على أن روايتي عبد الله بن الحسن وثابت غير ظاهرتين في الحرمة ، كما هو واضح لمن يلاحظهما .
[1] قال : سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ، قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن ، فقال : إن كان صوفا فلا بأس به ، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة ( التهذيب 6 : 361 ، عنه الوسائل 17 : 132 ) ، مجهولة ليحيى بن مهران وعبد الله بن الحسن . [2] قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل ، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضر ( الكافي 5 : 520 ، عنه الوسائل 20 : 18 ) ، مجهولة لثابت .