الإسكاف والاحتجاج المتقدمتين في الحاشية ، من تفسير الواصلة بالفاجرة والقوادة ، فحرمته من ضروريات الاسلام ، وسيأتي التعرض لذلك في البحث عن حرمة القيادة ، وإن كان المراد به ما في تفسير علي بن غراب ، من أن الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فقد يقال بحرمته أيضا لظهور اللعن فيها . ولكن يرد عليه أولا : أنه لا حجية في تفسير ابن غراب لعدم كونه من المعصوم ، مع ورود الرد عليه في روايتي سعد الإسكاف والاحتجاج ، وتفسير الواصلة والموصولة فيها بمعنى آخر ، ويحتمل قريبا أنه أخذ هذا التفسير من العامة ، فإن مضمونه مذكور في سنن البيهقي [1] . وثانيا : لو سلمنا اعتباره فإنه لا بد وأن يحمل على الكراهة ، كما هو مقتضى الجمع بين الروايات ، وتوضيح ذلك : أن الروايات الواردة في وصل الشعر بشعر امرأة على ثلاث طوائف : الأولى : ما دل على الجواز مطلقا ، كرواية سعد الإسكاف المتقدمة : عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن تصلته بشعورهن ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، وكرواية الإحتجاج [2] . الثانية : ما دل على التفصيل بين شعر المرأة وشعر غيرها وجوز الوصل في الثاني دون الأول ، كقوله ( عليه السلام ) في مرسلة الفقيه المتقدمة : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر
[1] سنن البيهقي 7 : 312 . [2] عن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها ، وعن الخف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ، قال : لا بأس بذلك كله ( مكارم الأخلاق 1 : 194 ، الرقم : 576 ، عنه الوسائل 20 : 189 ) . مرسلة .