responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 326


موضوعا ، وإن لم يتم ذلك فلا بد وأن يلتزم بتخصيص ما دل [1] على اعتبار تعيين الأجرة قبل العمل بواسطة المرسلة إذا كانت حجة ، وإلا فيرد علمها إلى أهلها .
الجهة الثالثة :
قد ورد في بعض الأخبار لعن الماشطة على خصال أربع : الوصل والنمص والوشم والوشر [2] .
أما الوصل ، فإن كان المراد به ما هو المذكور في روايتي سعد



[1] عن سليمان بن جعفر الجعفري : أن الرضا ( عليه السلام ) أقبل على غلمانه يضربهم بالسوط لعدم مقاطعتهم على أجرة الأجير قبل العمل ( الكافي 5 : 288 ، التهذيب 7 : 212 ، عنهما الوسائل 19 : 105 ) ، صحيحة . مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ( الكافي 5 : 289 ، التهذيب 7 : 211 ، عنهما الوسائل 19 : 105 ) ، ضعيفة لمسعدة .
[2] عن معاني الأخبار بإسناده عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النامصة والمنتمصة ، والواشرة والمستوشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ( معاني الأخبار : 249 ، عنه الوسائل 17 : 133 ) ، ضعيفة لعلي بن غراب وغيره من رجال الحديث . قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والمستوشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها ، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة ، أو في شئ من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفيها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها . وقد ورد اللعن أيضا من طرق العامة على الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والواشرة والمستوشرة ، والنامصة و المنتمصة ، راجع سنن البيهقي 2 : 426 و 7 : 312 .

326

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست