أقول : هذا ينافي ما تقدم منه في بيع الأبوال ، من حمل النبوي على كون الشحوم محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات . قوله : ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع ، بناء على وقوع التذكية عليها ، أقول : يجوز بيع جلود السباع والانتفاع بها على وجه الاطلاق لجملة من الأخبار التي ذكرناها في بيع المسوخ والسباع ، وعليه فلا وجه لدعوى أن النص إنما ورد ببعضها فقط فيجب تقييد جواز البيع به كما في المتن . ثم إن السباع مما يقبل التذكية كما هو المشهور ، بل عن السرائر الاجماع عليه ، وتدل عليه موثقة سماعة التي تقدمت في مبحث جواز الانتفاع بالميتة عن جلود السباع ينتفع بها ، قال ( عليه السلام ) : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، إلا أنه لا وجه لتعليق جواز بيعها على قبول التذكية إلا على القول بحرمة الانتفاع بالميتة ، وإلا فلا مانع من بيعها في حال الحياة للانتفاع بجلودها بعد الموت . قوله : ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا . أقول : الدليل على الضمان إنما هو السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة ، وعليه فلا بد وأن يخرج من عهدة الضمان ، إما برد عينه أو مثله ، ومع فقدهما لا يمكن الخروج منها بأداء القيمة ، بل أصبح الغاصب مشغول الذمة لصاحب العين إلى يوم القيامة مثل المفلس ، إذ الانتقال إلى القيمة إنما هو فيما إذا كان التالف من الأموال فلا ينتقل إليها إذا لم يكن التالف مالا . وربما يتمسك للقول بالضمان بقاعدة ضمان اليد لشمولها لمطلق المأخوذ بالغصب ، سواء كان من الأموال أو من غيرها .