وفيه : ما سمعته مرارا من أن الآية أجنبية عن بيان شرائط العوضين ، بل هي ناظرة إلى تمييز الأسباب الصحيحة للمعاملة عن الأسباب الفاسدة لها ، وعليه فلا يكون الأكل في محل الكلام من أكل المال بالباطل بعد كون سببه تجارة عن تراض . 3 - إن بيع ما لا نفع فيه من المعاملات السفهية فهي فاسدة . وفيه : أنه ممنوع صغرى وكبرى ، أما الوجه في منع الصغرى فهو أن المعاملة إنما تكون سفهية إذا انتفت عنها الأغراض النوعية والشخصية كلتيهما وليس المقام كذلك ، إذ ربما تتعلق الأغراض الشخصية باشتراء ما لا نفع فيه من الحشرات وغيرها ، وهي كافية في خروج المعاملة عن السفهية . وأما الوجه في منع الكبرى فلأنه لا دليل على فساد المعاملة السفهية بعد أن شملتها العمومات كما أشرنا إلى ذلك مرارا ، نعم قام الدليل على فساد معاملة السفيه لكونه محجورا عن التصرف ، والمعاملة السفهية غير معاملة السفيه . 4 - ما استدل به المصنف ( رحمه الله ) من قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فذلك كله حلال بيعه وشراؤه ، إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم الأشياء كلها ، وقوله ( عليه السلام ) في آخرها : إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا نظير كذا وكذا ، إلى آخر ما ذكره ، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة ، فالأشربة المحرمة مثلا كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل الأمراض ، فجعلها مما يجئ منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها . وفيه : أن هاتين القطعتين من الرواية إنما سيقتا لبيان حكم الأشياء التي