1 - إن حقيقة البيع كما عن المصباح [1] عبارة عن مبادلة مال بمال ، فلا يصح بيع ما ليس بمال . وفيه أولا : أنه لا يعتبر في مفهوم البيع وصدقه لغة وعرفا عنوان المبادلة بين المالين ، ومن هنا ذكر في القاموس أن كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه ، ومن الواضح جدا عدم تحقق الاشتراء بدون البيع للملازمة بينهما ، ولذا قال الراغب الأصفهاني : الشراء والبيع يتلازمان [2] ، بل كثر في الكتاب العزيز استعمال البيع والشراء في غير المبادلة المالية . وأما ما عن المصباح فمضافا إلى عدم حجية قوله إنه كسائر التعاريف ليس تعريفا حقيقيا بل لمجرد شرح الاسم ، فلا يبحث فيه طردا وعكسا ، نقضا وإبراما . وثانيا : إنه لو ثبت ذلك فغاية ما يلزم منه أنه لا يمكن تصحيح البيع بالعمومات الدالة على صحة البيع ، وهو لا يمنع عن التمسك بالعمومات الدالة على صحة العقد والتجارة عن تراض ، بداهة صدقها على تبديل ما لا نفع فيه بمثله أو بمال هو مال . 2 - ما عن الإيضاح ، من أن المعاملة على ما ليس له نفع محلل أكل للمال بالباطل فتكون فاسدة .
[1] المصباح المنير : 69 . [2] في مفردات الراغب : شريت بمعنى بعت أكثر ، واتبعت بمعنى اشتريت أكثر ، قال الله تعالى : وشروه بثمن بخس أي باعوه ، وكذلك قوله : يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ، ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شئ ، نحو : إن الذين يشترون بعهد الله ، لا يشترون بآية الله ، اشتروا الحياة الدنيا ، اشتروا الضلالة ، إن الله اشترى من المؤمنين ، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، فمعنى يشري يبيع ( مفردات الراغب : 260 ) .