الطيور من بغاثها [1] والنسر والغربان والرخم [2] ونحوها . تحقيق وتكميل : قد تطابقت كلمات الأصحاب على فساد المعاملة على ما لا نفع فيه نفعا يعتد به ، قال الشيخ في المبسوط : وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات [3] . وفي التذكرة منع عن بيع تلك الأمور لخستها وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت لأحد الملكية عليها ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها ، فإنها مع ذلك لا نعد مالا ، وكذا عند الشافعي [4] . وفي الجواهر [5] ادعى الاجماع محصلا ومنقولا على حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك ، وعلى هذا المنهج فقهاء العامة أيضا [6] ، وإن جوز بعضهم بيع الحشرات والهوام إذا كانت مما ينتفع بها . إذا عرفت ذلك فنقول : المتحصل من كلمات الفقهاء لفساد بيع ما لا نفع فيه وجوه :
[1] في القاموس : البغاث - مثلثة - طائر أغبر ، ج كغزلان وشرار الطيور . [2] في القاموس : الرخم طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع ، الواحدة رخمة ، ج رخم . [3] المبسوط 2 : 166 . [4] التذكرة 1 : 465 . [5] جواهر الكلام 22 : 34 . [6] في فقه المذاهب ( 2 : 232 ) : يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب ، إذا كان ينتفع بها ، وعن الحنابلة لا يصح بيع الحشرات ، وفي ( 2 : 237 ) : فإذا لم يكن من شأنه الانتفاع به كحبة من الحنطة ، فلا يجوز بيعه .