responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 312


الطيور من بغاثها [1] والنسر والغربان والرخم [2] ونحوها .
تحقيق وتكميل :
قد تطابقت كلمات الأصحاب على فساد المعاملة على ما لا نفع فيه نفعا يعتد به ، قال الشيخ في المبسوط : وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات [3] .
وفي التذكرة منع عن بيع تلك الأمور لخستها وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت لأحد الملكية عليها ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها ، فإنها مع ذلك لا نعد مالا ، وكذا عند الشافعي [4] .
وفي الجواهر [5] ادعى الاجماع محصلا ومنقولا على حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك ، وعلى هذا المنهج فقهاء العامة أيضا [6] ، وإن جوز بعضهم بيع الحشرات والهوام إذا كانت مما ينتفع بها .
إذا عرفت ذلك فنقول : المتحصل من كلمات الفقهاء لفساد بيع ما لا نفع فيه وجوه :



[1] في القاموس : البغاث - مثلثة - طائر أغبر ، ج كغزلان وشرار الطيور .
[2] في القاموس : الرخم طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع ، الواحدة رخمة ، ج رخم .
[3] المبسوط 2 : 166 .
[4] التذكرة 1 : 465 .
[5] جواهر الكلام 22 : 34 .
[6] في فقه المذاهب ( 2 : 232 ) : يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب ، إذا كان ينتفع بها ، وعن الحنابلة لا يصح بيع الحشرات ، وفي ( 2 : 237 ) : فإذا لم يكن من شأنه الانتفاع به كحبة من الحنطة ، فلا يجوز بيعه .

312

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست