أقول : بيع السلاح من السرقة وقطاع الطريق ونحوهم خارج عن حريم بحثنا ، وإنما هي من صغريات المسألة المتقدمة ، فإن قلنا بحرمة الإعانة على الإثم فلا يجوز بيعه منهم وإلا جاز كما هو الظاهر . قوله : إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق . أقول : لم يذكر ذلك في رواية تحف العقول ، بل المذكور فيها هي حرمة وهن الحق وتقوية الكفر ، وعليه فلا يمكن التمسك بها على حرمة بيع السلاح من قطاع الطريق ونحوهم ، نعم يجوز الاستدلال على ذلك بقوله ( عليه السلام ) فيها : أو شئ فيه وجه من وجوه الفساد ، إلا أنك علمت في أول الكتاب أن الرواية ضعيفة السند . قوله : ثم النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد . أقول : لا شبهة في أن الحرمة الوضعية متقومة بكون النهي ارشاديا إلى الفساد ، ولا نظر له إلى مبغوضية المتعلق ، كما أن قوام الحرمة التكليفية بكون النهي مولويا تكليفيا ناظرا إلى مبغوضية متعلقه ، ولا نظر له إلى فساده وعدم تأثيره ، فهما لا يجتمعان في استعمال واحد ، وأيضا النهي من حيث هو تحريم بحت لا يقتضي الفساد ، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا ، سواء تعلق بذات المعاملة أو بوصفها أو بأمر خارج منطبق عليها ، إذن فلا ملازمة بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية ، على ما عرفت مرارا عديدة . وعليه فإن كان المراد بالنهي المتوجه إلى المعاملة هو النهي التكليفي المولوي ، كما هو الظاهر منه بحسب الوضع واللغة ، لدل على خصوص الحرمة التكليفية ، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، إذ ليس الغرض منه إلا بيان مبغوضية البيع ، وإن لم ترد منه المولوية التكليفية كان