ارشادا إلى الفساد ، كالنهي المتوجه إلى سائر المعاملات ، أو إلى المانعية كالنهي المتوجه إلى أجزاء الصلاة . إذا عرفت ذلك فنقول : إن النهي عن بيع السلاح من أعداء الدين ليس إلا لأجل مبغوضية ذات البيع في نظر الشارع فيحرم تكليفا فقط ، ولا يكون دالا على الفساد ، ويتضح ذلك جليا لو كان النهي عنه لأجل حرمة تقوية الكفر ، لعدم تعلق النهي به ، بل بأمر خارج يتحد معه .