قوله : بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة . أقول : قد يقال بجواز بيع ما يكن من الكفار ، لصحيحة محمد بن قيس عن بيع السلاح من فئتين تلتقيان من أهل الباطل ، فقال ( عليه السلام ) : بعهما ما يكنهما [1] . وفيه ما ذكره المصنف من عدم دلالتها على المطلوب ، وتوضيح ذلك : إن الإمام ( عليه السلام ) فصل بين السلاح وبين ما يكن ، فلا بد وأن يكون بيع السلاح حراما بعد ما جوز الإمام بيع الثاني ، لأن التفصيل قاطع للشركة في الحكم وإلا لكان التفصيل لغوا . وعليه فترفع اليد عن ظهور الصحيحة وتحمل على فريقين محقوني الدماء من أهل الخلاف ، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه لمنع بيع السلاح منهم ، وحينئذ فيجب أن يباع منهما ما يكن ليتحفظ كل منهما عن صاحبه ، ويترأس به عنه ، بل لو لم يشتروا وجب اعطاؤهم إياه مجانا ، فإن اضمحلالهم يوجب اضمحلال وجهة الاسلام في الجملة . ولذا سكت علي ( عليه السلام ) عن مطالبة حقه من الطغاة خوفا من انهدام حوزة الاسلام ، ومن هنا أفتى بعض الأعاظم في سالف الأيام بوجوب الجهاد مع الكفار حفظا للدولة العثمانية . قوله : ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير أعداء الدين كقطاع الطريق .
[1] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ، فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا ( الكافي 5 : 113 ، التهذيب 6 : 354 ، الإستبصار 3 : ، عنهم الوسائل 17 : 102 ) ، صحيحة . في القاموس : الفئة كجعة الطائفة ، أصلها فئ كقيع ، ج فئون وفئان .