2 - إنه تعالى أمر في الآية المتقدمة بالتهيئة والاستعداد إلى قتال الكفار وارهابهم ، فبيع السلاح منهم ولو بمثل المغفر والدرع نقض لغرضه تعالى . 3 - إن تمكين الكفار من مطلق ما يكن به في الحرب تقوية لهم فهو محرمة عقلا وشرعا كما علمت . 4 - إنه يحرم حمل السروج وأداتها إلى أهل الشام وبيعها منهم والإعانة لهم عند قيام الحرب بينهم وبين الشيعة ، لروايتي الحضرمي وهند السراج ، فبيعها من الكفار أولى بالتحريم ، ولكن هذا الوجه يختص بحال الحرب ، على أن كلتا الروايتين ضعيفة السند . وهم ودفع : قد يتوهم أن المراد بالسروج المذكورة في رواية الحضرمي هي السيوف السريجية ، فلا تكون لها دلالة ولو بالفحوى على حرمة بيع ما يكن من أعداء الدين . ولكن هذا التوهم فاسد ، فإنه مضافا إلى أن الظاهر من كون السائل سراجا أن سؤاله متصل بصنعته ، وهي عمل السروج ونقلها ، فلا ربط له بالسيوف وبيعها ، إن حمل السروج بالواو على السيوف السريجية لا تساعده القواعد اللغوية ، لأن السريجي يجمع على سريجيات لا على سروج ، وإنما السروج جمع سرج . على أنه لا يساعده صدر الرواية لاشتماله على كلمة الأداة ، وليست للسيف أدوات بخلاف السرج ، وحملها على أدوات السيف من الغمد ونحوه بعيد جدا .