على حرمة إعانة الظلمة ولا سيما إذا كانت على المعصومين ( عليهم السلام ) الموجبة لزوال حقوقهم . قوله : بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب . أقول : قد علمت أن الروايات المانعة تقتضي حرمة بيع السلاح من أعداء الدين ولو مع العلم بعدم صرفه في محاربة المسلمين أو عدم حصول التقوي لهم بالبيع ، وعليه فلا وجه لما ذكره المصنف من تقييد حرمة البيع بوجود المظنة بصرف السلاح في الحرب لغلبة ذلك عند قيامها بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع . الناحية الثانية : الظاهر شمول التحريم لمطلق آلة الحرب وحديدتها ، سواء كانت مما يدافع به في الحرب أم مما يقاتل ، وذلك لوجوه : 1 - إن السلاح في اللغة [1] اسم لمطلق ما يكن ، فيشمل مثل المجن [2] والدرع والمغفر [3] وسائر ما يكن [4] به في الحرب .
[1] في تاج العروس : السلاح - بالكسر - والسلح كعنب والسلحان - بالضم - آلة الحرب ( تاج العروس 2 : 165 ) . وفي المصباح : ما يقاتل به في الحرب ويدافع أو حديدتها ، أي ما كان من الحديد كذا خصه بعضهم ، يذكر ويؤنث والتذكير أعلى ، لأنه يجمع على أسلحة ، وهو جمع المذكر مثل حمار و أحمرة ، ورداء وأردية ، والسلاح القوس بلا وتر ، والعصا تسمي سلاحا ( المصباح 284 ) . وفي مجمع البحرين : قوله تعالى : خذوا أسلحتكم ، هي جمع سلاح - بالكسر - وهو ما يقاتل به في الحرب ويدافع ، والتذكير فيه أغلب من التأنيث ، ويجمع في التذكير على أسلحة ، وعلى التأنيث سلاحات ( مجمع البحرين 2 : 374 ) . [2] في القاموس : المجن والمجنة - بكسرهما - الترس ، والجنة - بالضم - كل ما وقى . [3] في القاموس : المغفر - كمنبر - زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة ، أو حلق يتقنع بها المتسلح . [4] في تاج العروس : الكن - بالكسر - وقاء كل شئ وستره ، وكن أمره عنه أخفاه ، وقال بعضهم : أكن الشئ ستره ، وفي التنزيل العزيز : أو أكننتم في أنفسكم أي أخفيتم ( تاج العروس 9 : 323 .