تقويته لجهة كفره غير جائزة قطعا ، ومن الواضح أن تمكين المشركين والمحاربين من السلاح يوجب تقويتهم على المسلمين ، بل ربما يستقل العقل بقبح ذلك ، لأن تقويتهم تؤدي إلى قتل النفوس المحترمة . ثم إن هذا كله لو تقارن البيع مع التسليم والتسلم الخارجي ، وإلا فلا شبهة في جوازه ، لما عرفت من أن بين البيع وعنوان الإعانة عموما من وجه ، فلا يلزم من البيع المجرد تقوية الكافر على الاسلام . 3 - أنه قد أمر في الآية الشريفة [1] بجمع الأسلحة وغيرها للاستعداد والتهيئة إلى إرهاب الكفار وقتالهم ، فبيعها منهم ولو في حال الهدنة نقض للغرض فلا يجوز ، وأما ما دل على الجواز فإنه لضعف سنده لا يقاوم الروايات المانعة ، ويضاف إليه أنه ظاهر في سلاطين الجور من أهل الخلاف . ثم إن السيد ( رحمه الله ) في حاشيته احتمل دخول هذا القسم الذي هو مورد بحثنا تحت الإعانة على الإثم [2] ، بناء على عدم اعتبار القصد فيها وكون المدار فيها هو الصدق العرفي لحصول الصدق في المقام ، وحينئذ فيتعدى إلى كل ما كان كذلك ، ويؤيده قوله ( عليه السلام ) : يستعينون به علينا . وفيه : أن الإعانة على الإثم وإن لم يعتبر في مفهومها القصد إلا أنك قد عرفت أنها ليست محرمة في نفسها ، وعلى القول بحرمتها فبينها وبين ما نحن فيه عموم من وجه كما هو واضح ، وأما قوله ( عليه السلام ) في رواية هند السراج المتقدمة في الهامش : فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ، فخارج عن حدود الإعانة على الإثم ، وإنما يدل
[1] قوله تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ( الأنفال : 62 ) . [2] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 11 .