responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 304


على المسلم فلا يجوز على كل حال .
ويرد عليه أولا : أنه لا يمكن المساعدة على دليله ، لأن بيع السلاح عليهم قد لا يوجب تقويتهم على المسلمين ، لامكان كونه في حال الصلح أو عند حربهم مع الكفار الآخرين ، أو كان مشروطا بأن لا يسلمه إياهم إلا بعد الحرب ، وثانيا : أن رأيه هذا شبه اجتهاد في مقابل النص ، فإنه أخذ بظهور المطلقات الدالة على المنع وترك العمل بالمقيد الذي هو نص في مفهومه ، وهو وإن لم يكن اجتهادا في مقابل النص ولكنه شبيه بذلك - انتهى حاصل كلام المصنف .
ولكن الظاهر أن ما ذهب إليه الشهيد ( رحمه الله ) وجيه جدا ، ولا يرد عليه شئ مما ذكره المصنف لوجوه :
1 - أن ما جعله وجها للجمع بين المطلقات لا يصلح لذلك ، فإن مورده هم الجائرون من سلاطين الاسلام ، كما دل عليه السؤال في روايتي الحضرمي وهند السراج عن حمل السلاح إلى أهل الشام ، وقد ذكرناهما في الهامش ، إذ لا شبهة في اسلامهم في ذلك الزمان ، وإن كانوا مخالفين ، فتكون الطائفة الأولى المفصلة بين الهدنة وقيام الحرب مختصة بغير الكفار من المخالفين ، فلا يجوز بيعه منهم عند قيام الحرب بينهم وبين الشيعة ، وأما في غير تلك الحالة فلا شبهة في جوازه خصوصا عند حربهم مع الكفار ، لأن الله يدفع بهم أعداءه ، وأما المطلقات فأجنبية عن الطائفة المفصلة لاختصاصها بالمحاربين من الكفار والمشركين .
2 - أنه لا وجه لرد كلامهم الشهيد تارة برمية إلى شبه الاجتهاد في مقابل النص وأخرى بتضعيف دليله ، أما الأول فلأنه لا مناص هنا من العمل بالمطلقات ، لما عرفت من عدم صلاحية الطائفة المفصلة للتقييد ، فلا يكون ترك العمل بها والأخذ بالمطلقات شبه اجتهاد في مقابل النص ، وأما الثاني فلأن تقوية شخص الكافر بالسقي ونحوه وإن كان جائزا إلا أن

304

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست