الثانية : ما دل [1] على جواز بيعه منهم مطلقا . الثالثة : ما دل [2] على حرمة بيعه منهم كذلك . ويمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة المانعة على صورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين وحمل الطائفة المجوزة على صورة الهدنة في مقابل المبائنة والمنازعة ، وشاهد الجمع الطائفة الأولى المفصلة بين الحالتين الهدنة والمنازعة . وعن الشهيد في حواشيه [3] أنه لا يجوز مطلقا ، لأن فيه تقوية الكافر
[1] عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به ( التهذيب 6 : 382 ، عنه الوسائل 17 : 103 ) ، مجهولة لأبي القاسم . [2] عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس ( قرب الإسناد : 113 ، مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 176 ، عنهما الوسائل 17 : 103 ) ، صحيحة . وعن الصدوق : فيما أوصى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتال ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج ( الفقيه 4 : 257 ، عنه الوسائل 17 : 103 ) ، مجهولة لحماد بن عمرو وأنس بن محمد وأبيه . [3] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 35 عن حواشي الشهيد على القواعد .