وفصل المصنف ( رحمه الله ) بين حالتي الحرب والصلح ، فذهب إلى الحرمة في الأولى وإلى الجواز في الثانية وملخص كلامه : أن الروايات الواردة في المقام على طوائف : الأولى : ما دل [1] على جواز بيعه من أعداء الدين في حال الهدنة .
[1] عن الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له حكم السراج : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله إنكم في هدنة ، فإذا كانت المبائنة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح ( الكافي 5 : 112 ، التهذيب 6 : 354 ، الإستبصار 3 : 57 ، عنهم الوسائل 17 : 101 ) ، ضعيفة للحضرمي . وعن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : احمل إليهم فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم ، يعني الروم ، وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ( الكافي 5 : 112 ، الفقيه 3 : 107 ، التهذيب 6 : 353 ، الإستبصار 3 : 58 ، عنهم الوسائل 17 : 101 ) ، مجهولة لأبي سارة . أقول : قد كثر من الرواة خطاب الأئمة ( عليهم السلام ) بكلمة أصلحك الله ، والمراد بذلك هو مطالبة اصلاح الشؤون الدنيوية لا الأمور الأخروية ، وتغيير حال الجور والظلم إلى حال العدل والانصاف ، لكي يلزم منه جهل القائل بمقامهم ، وإلا لم يقدر أحد على خطاب سلاطين الجور بذلك ، مع أنه كان مرسوما في الزمن السابق . وعن السراد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني أبيع السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة ( الكافي 5 : 113 ، التهذيب 6 : 354 ، الإستبصار 3 : 57 ، عنهم الوسائل 17 : 101 ) . أقول : إن كان المراد بالسراد هو ابن محبوب المعروف ، فهو لا يروي عن الصادق ( عليه السلام ) بلا واسطة ، وإن كان المراد منه غيره فلا بد وأن يبحث في حاله ، هذا على نسخة الكافي والتهذيب ، وفي الإستبصار : عن السراد عن رجل ، وعليه فلا شبهة في ضعف الرواية ، وفي الوسائل عن السراج ، وهو غلط جزما لاتفاق جميع النسخ على خلافه .