< فهرس الموضوعات > القسم الثالث : ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى ان من شأنه أن يقصد منه الحرام < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام < فهرس الموضوعات > المسألة [1] حرمة بيع السلاح من أعداء الدين < / فهرس الموضوعات > المسألة [1] حرمة بيع السلاح من أعداء الدين قوله : القسم الثالث : ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا ، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام . أقول : هذا العنوان يعم جميع الأشياء ولو كانت مباحة ، إذ ما من شئ إلا وله شأنية الانتفاع به بالمنافع المحرمة ، فلا يصح أن يجعل عنوانا للبحث ولا بد من تخصيصه بالموارد المنصوصة ، ولذا خصه الفقهاء ببيع السلاح من أعداء الدين . ثم إن تحقيق هذه المسألة يقع في ناحيتين : الناحية الأولى : في حرمة بيعه وجوازه في الجملة أو مطلقا . والأقوال في ذلك وإن كانت كثيرة قد أنهاها السيد في حاشيته إلى ثمان [1] ، إلا أن الأظهر منها هي حرمة بيعه من الكفار مطلقا ومن المخالفين عند محاربتهم مع الشيعة الناجية . وذهب بعض العامة إلى حرمة بيعه في حال الفتنة [2] .
[1] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 10 . [2] في الهداية : ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ممن يعرف أنه من أهل الفتنة ، لأنه تسبيب إلى المعصية ( الهداية 8 : 127 ) . وفي شرح فتح القدير : ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ، ولا يجهز إليهم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ، ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك ، وكذا الكراع لما بينا ، وكذلك الحديد ، لأنه أصل السلاح ، وكذا بعد الموادعة ( شرح فتح القدير 8 : 297 ) . وفي سنن البيهقي عن عمران بن حصين قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع السلاح في الفتنة ( سنن البيهقي 5 : 327 ) .