تتحقق بالتسليم والتسلم في الخارج ، ومن الواضح أن بينهما وبين البيع عموما من وجه . قوله : وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك . أقول : إذا كان البيع على تقدير ترك الآخرين محرما فلا اشكال في ارتفاع الحرمة عند العلم ببيع غيره ، وأما مع الشك فيه فلا مانع من استصحاب تركه والحكم بحرمة البيع ، وأما الظن ببيع الغير فما لم تثبت حجيته لا يغني من الحق شيئا . قوله : ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة ، فالظاهر عدم فساد البيع . أقول : توضيح كلامه أنه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية في المعاملات ، فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا صحيح وإن كان محرما بالاتفاق ، ولو سلمنا الملازمة بينهما فلا نسلمها فيما إذا تعلق النهي بعنوان عرضي ينطبق على البيع ، كتعلقه بعنوان الإعانة في بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، إذ بين عنوان الإعانة على الإثم وبين البيع عموم من وجه . وعلى القول بالفساد مطلقا أو في الجملة فلا يفرق في ذلك بين علم المتبايعين بالحال وبين علم أحدهما مع جهل الآخر ، فإن حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين العوض والمعوض في جهة الإضافة فإذا بطل من أحد الطرفين بطل من الطرف الآخر أيضا ، إذ لا يعقل التبعيض من حيث الصحة والفساد في بيع واحد كما هو واضح .