قال شيخنا الأستاذ : لا اشكال في عدم امكان تخصيصها بعد تحقق موضوعها ، لأن هذه من العناوين الغير القابلة للتخصيص ، فإنها كنفس المعصية وكالظلم ، فإنه كما لا يمكن أن يكون معصية خاصة مباحة فكذلك لا يمكن أن تكون الإعانة على المعصية مباحة ، فما عن الحدائق بعد ما حكي عن الأردبيلي ( رحمه الله ) [1] ، من القول بالحرمة في مسألتنا من جهة كونها إعانة على الإثم ، من أنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز ، لا وجه له ، لأنه لو كان بيع العنب ممن يعلم بأنه يعمله خمرا داخلا في عنوان الإعانة فلا يمكن أن يدل دليل على جوازه ، فمع ورود الدليل على الجواز نستكشف بأنه ليس داخلا في هذا العنوان . ولكن الوجوه المتقدمة الدالة على الجواز حجة عليه ، ومن هنا لو أكره الجائر أحدا على الإعانة على الإثم أو اضطر إليها فإنه لا شبهة حينئذ في جوازها ، ولو كانت حرمتها كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد ، لما كانت جائزة في صورتي الاكراه والاضطرار أيضا . قوله : وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية غير محرم . أقول : بعد ما علمت أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ، ولا على اعتبار القصد في مفهوم الإعانة ولا في حكمها ، فلا وجه لما ذهب إليه المصنف وأتعب به نفسه من التطويل والتقسيم . ثم على القول بحرمة الإعانة على الإثم ، فلا وجه للحكم بحرمة البيع في شئ من الشقوق التي ذكرها المصنف ، إذ الإعانة على الإثم إنما
[1] حدائق الناضرة 18 : 205 ، عن مجمع الفائدة 8 : 51 .