الروايات على عدم حرمة الإعانة على الإثم مطلقا فلا أقل من دلالتها على عدم الحرمة فيما إذا علم المعين تحقق الحرام في الخارج على كل حال . إذن فما نحن فيه من قبيل رفع الحجر الثقيل الذي لا يرفعه إلا جماعة من الناس ، فإن الوجوب يرتفع عن الجماعة بمخالفة شخص واحد منهم ، وهكذا ما نحن فيه ، لأن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب يتوقف على ترك كل أرباب العنب للبيع ، لأن ترك المجموع سبب واحد لترك المعصية ، كما أن بيع أي واحد منهم على البدل شرط لتحقق المعصية من المشتري . تتميم وفيه تأسيس : قد عرفت فيما تقدم أن جواز الإعانة على الإثم هو مقتضى الأصل لعدم الدليل على التحريم ، ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى ذلك بأمور : 1 - أنه لو لم تجز الإعانة على الإثم لما جاز سقي الكافر لكونه إعانة على الإثم لتنجس الماء بمباشرته إياه فيحرم عليه شربه ، لكن السقي جائز ، لقوله ( عليه السلام ) : إن الله يحب ابراد الكبد الحري ، على ما تقدم تفصيله في البحث عن بيع الميتة المختلطة مع المذكى ، فتجوز الإعانة على الإثم ، والاعتذار عن ذلك بعدم قدرتهم على شرب الماء الطاهر في حال الكفر اعتذار غير موجه ، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . 2 - أنك علمت سابقا استفاضة الروايات على جواز بيع العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعلها خمرا ، وجواز بيع الخشب ممن يجعله برابط ، و من الواضح جدا كون هذا البيع إعانة على الإثم ، ومن أنكره بلسانه فإنما أنكره بلسانه أو هو مكابر لوجدانه ، وبعدم القول بالفصل يثبت الجواز في غير موارد الروايات .