على أن في بعضها اشعارا إلى كلية الحكم وعدم اختصاصه بالأمور المذكورة فيها ، كقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير : إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به ، وفي رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده الله وأسحقه ، وفي رواية ابن أذينة عن بيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه . فإن الظاهر من هذه الروايات أن المناط في صحة البيع هي حلية المبيع للبائع حين البيع وإن كان بيعه هذا إعانة على المحرم ، ومثل هذه الروايات غيرها أيضا . 3 - قيام السيرة القطعية على الجواز ، ضرورة جواز المعاملة مع الكفار وغير المبالين في أمر الدين من المسلمين ببيع الطعام منهم ولو كان متنجسا ، وإعارة الأواني إياهم للطبخ وغيره ، مع أنه إعانة على أكل الطعام المتنجس بمباشرتهم إياه ، ووجوب تمكين الزوجة للزوج وإن علمت بعدم اغتساله عن الجنابة ، فيكون التمكين إعانة على الإثم . وأيضا قامت السيرة القطعية على جواز تجارة التاجر ومسير الحاج والزوار واعطائهم الضريبة المعينة للظلمة ، مع أنه من أظهر مصاديق الإعانة على الإثم ، وأيضا قضت الضرورة بجواز إجارة الدواب والسفن والسيارات والطيارات من المسافرين مع العلم اجمالا بأن فيهم من يقصد في ركوبه معصية . وأيضا قامت السيرة القطعية على جواز عقد الأندية والمجالس لتبليغ الأحكام وإقامة شعائر الأفراح والأحزان ، بل على وجوبها في بعض الأحيان إذا توقف عليها احياء الدين وتعظيم الشعائر ، مع العلم بوقوع